30‏/11‏/2011

نماذج لأسئلة المسابقات المتعلقة برتبة متصرف جديد 2011 جزء 3


-20- الصحافة و حرية التعبير،

تعتبر حرية التعبير، بالقول والكتابة والرسم، أهم الحريات التي يكفلها النظام الديمقراطي، إن لم تكن الشرط الأول الذي لا يستقيم بدونه أي ادعاء بالحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من حرية التعبير هذه معياراً ومقياساً لمدي تمتع بلد أو مجتمع بالديمقراطية، يفوق في أهميته أي معيار آخر مثل حرية العمل والتنقل والتملك وتكوين الأحزاب والجمعيات وما إلي ذلك.
ومن الإنصاف القول بأن حرية التعبير في قطر الحرية قطعت شوطاً كبيراً علي طريق التحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال ازدياد وزن الصحافة، وارتفاع مكانة الكتاب والصحفيين، ليس فقط لدي الدولة، وإنما كذلك لدي مختلف الفئات الاجتماعية التي باتت تنظر بعين الاحترام لكبار الكتاب والصحفيين.
ولعل استعادة تلك الصورة التي كان عليها قطاع الصحافة والصحفيين قبل عقد ونيف، حيث كانت هذه المهنة والعاملون فيها لا يحظون إلا بأقل القليل من مظاهر التقدير الرسمي والاجتماعي، ومقارنة ذلك كله بما آل إليه واقع ومكانة وفعالية ودور هذا القطاع الذي يرمز لحرية التعبير ويجسدها بالفعل، يؤكد علي مدي أهمية الشوط الذي قطعته الصحافة، والوزن الذي غدت تتمتع به، والتقدير الذي اكتسبه العاملون في بلاطها الفسيح.
وبما أننا أغرار بعد في مدرسة الديمقراطية، ومتعطشون بشدة لممارسة حرية التعبير، فقد اعتور هذا المسار كثير من الأخطاء والمبالغات والتجاوزات التي كانت تبدو بمثابة مجموعة رقع شاذة في ثوب الحرية الصحفية الجميل، الأمر الذي هدد في بعض الأوقات بحدوث انتكاسة قاتلة علي هذا الصعيد، وخلق نفوراً اجتماعياً واسعاً تجاه صحافة التهويل والافتراءات، وولد تشدداً من جانب هيئات ووزارات الدولة إزاء السلطة الرابعة، عبر عن نفسه من خلال استدعاء رؤساء التحرير لمركز العاصمة غير مرة.
ومع أن الصحافة، التي تعتبر الحاضن الطبيعي لحرية التعبير، تمكنت من إجراء التصحيح اللازم والتعديلات الذاتية المناسبة في إطار ممارستها لهذه الحرية، إلا أنها لم تبرأ بعد من علتها القديمة، ولم ترتق إلي مستوي مسؤوليتها، ولم يستطع بعض سدنتها من التفريق بين حرية التعبير والنقد والمعارضة من جهة، وبين الافتراء والتهجم والقدح واغتيال السمعة والمهاترات الكلامية.
إذ أن من البديهي أن للصحافة حقاً لا ينازع في ممارسة نقد السياسات، وكشف مظاهر الخلل والفساد، ومساءلة المسؤولين، ومعارضة ما تري من إجراءات ومواقف وقوانين، وأن تحتكم في ذلك كله إلي محكمة الرأي العام. إلا أن كل ذلك شيء، والهجوم علي الأشخاص القائمين علي تلك السياسات شيء آخر، كما من غير المقبول أيضاً التعريض بالأشخاص ومحاولة تحقيرهم، وفضح عائلاتهم أو من ينتسبون إليهم دون أن يكون هناك داع لمثل هذا العمل غير الإثارة الصحفية عوضاً عن انتقاد سياسات بعض المسؤولين ومعارضتها بالتحليل الرصين. واللبيب من الإشارة يفهم.


-21- المجتمع المدني و الحكم الراشد،

المجتمع المدني مفهوم عريق نسبياً رغم ما يبدو عليه من انه حديث النشأة فقد صاحب النقلة الكبرى التي أحدثها (عصر النهضة) في أوربا ويمكن القول أن (روسو) هو أول من وضع حجر الأساس لهذا المفهوم من خلال أفكاره فى كتاب (العقد الاجتماعي).. حيث يقول : " يحدث توافق بين الجميع على قدر من التنازلات فى سياق اجتماعي، يتم فيه التنازل إرادياً عن بعض الحقوق الشخصية، مقابل منفعة أخرى ، تتمثل فى مجتمع منظم مستقر، وحكم راشد."( (1)
ولمعرفة خلفيات عن المجتمع المدني لابد من التطرق لمفهوم الدولة لأنها المؤسسة الأولي للمجتمع المدني ولا يمكن تطوير المؤسسات اللاحقة وترك المؤسسة التي سبقتها دون متابعة تطورها في سياقها التاريخي والمستمر ولأنها هي الجهة التي تنظم أي مؤسسة عبر ذراعها التنفيذي وهو الحكومة . فعندما تطورت المجتمعات وازداد عدد أعضاؤها برزت الحاجة إلي وجود الدولة لتنظيم حياة البشر والفصل بين المنازعات وتنزيل قيم الواجبات والحقوق ، ولهذا يمكن تعريف الدولة بأنها تجمع منظم لمؤسسات حكم ثابتة نسبيا ، أو هي مجموعة روابط ووكالات تدعي أن لها سلطات علي حدود معينة بداخلها عدد مقدر من السكان .

22- مجتمع المعلومات و المعرفة،

على الرغم مــن ظهور هذا المصطلح منذ ثلاثين عاما، إلا أن التطورات الهائلة التي حدثت في تلك الفترة قد عظمت من استخدام هذا المصطلح، فضلا عن ظهور مصطلحات كالعولمة، الرقمنة وعلى الرغم من تداول هذا المصطلح إلا أنه يحمل مفاهيم غير واضحة أحيانا، وغير متفق عليها. وقد شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات متلاحقة وتحولات كبيرة في طرق وأساليب الحياة والمعيشة. وقد استجدت لديه احتياجات عديدة فبعد أن كان يعتمد على الزراعة لمدة من الزمن تحول إلى الصناعة من اجل تلبية احتياجاته حيث شهدت الثورة الصناعية الكبرى الأولى في القرن الثامن عشر، الذي تميز بالتخلي عن الآلات اليدوية بعد اختراع الآلات البخارية وأساليب التعدين، وبدأت الموجة الثانية للثورة الصناعية بعد مرور عصر واحد على ذلك عندما تم استحداث الكهرباء والمحركات ذات الاحتراق الداخلي والمواد الكيميائية المستحدثة بواسطة الأبحاث العلمية وعمليات صب الصلب الفعالة، وتكنولوجيا الاتصال الأولى كنظم التلغراف والهاتف والبريد وقد أفضت الموجة الأولى إلى الثورة الزراعية والموجة الثانية إلى الثورة الصناعية التي سمحت بإتباع سبل الاستدلال والمنهجيات العلمية النسقية والمنظمة.أما العصر الحالي فهو يخضع للمعايير ويتميز بظهور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. فسمات المجتمع وخصائصه المتغيرة، وكذلك نظامه المتغير، تؤدي على وجه التحديد وبكل وضوح إلى نشأة مجتمع المعلومات والمعرفة.
- الدور الجديد للدولة،

هي من خصائص الحكمانية الجيدة ، ويقصد بها أن تعمل القيادة في بيت من زجاج كل ما به مكشوف أمام العاملين والجمهور، فالإدارة بالشفافية تعنى التزام المنظمات الحكومية بالإفصاح والعلانية والوضوح في ممارسة أعمالها مع خضوعها للمساءلة ، حيث يشير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أن من خصائص الحكمانية الجيدة "الشفافية - المشاركة – وسلطة القانون – والاستجابةوالكفاءة والفعالية – والمسآلة – والرؤية الإستراتيجية "بمعنى أن الحكمانية الجيدة تعين القيادات الإدارية على رسم الطريق ووضع الإطار المرجعي للعمليات والممارسات المستقبلية للإصلاح المؤسسي للمنظمات الحكومية وتطبيق الأساليب الحديثة فيها، وهذا يعنى أن التوجهات العالمية الجديدة تفرض على الدول النامية التحديث بمعنى الانتقال من الحكم Government إلى نوعية الحكم Governance.

وقد ظهرت الشفافية نتيجة للتغيرات التي يشهدها العالم اليوم في ظل العولمة التي جعلت من العالم قرية واحدة تستطيع إن تتصفح عبر شبكة الإنترنت كافة النظم للمنظمات الحكومية في أي بلد ؛ ومقارنة ذلك بدول أخرى ، الأمر الذي يجعل الفرد يقوم بمساءلة حكومته عن الإهمال في التطوير والتحديث وقد أضحى بقاء القيادات الإدارية للمنظمات الحكومية أمراً مرهوناً بمدى قدرة القيادة على تحقيق رغبات العميل سواءً كان الداخلي أو الخارجي وتطبيق الشفافية بينها وبين العاملين وبين المجتمع ككل

ويقصد بالشفافية أيضا حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي وحق الشفافية متطلب ضروري لوضع معايير أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي لما تؤدى إليه من الثقة وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد ، وتمثل الشفافية والتشاور والمشاركة والتمثيل اداوات قوية لإرساء مفهوم المساءلة والحفاظ عليه ويمكن تحقيق الشفافية بنشر كافة القواعد التنظيمية والممارسات الرقابية والقرارات المهمة وتحديد البيانات التي يتعين إبلاغها سنويا وعقد مؤتمرات صحفية وإقامة مناسبات إعلامية منتظمة.

وتغطى الشفافية جوانب متعددة، مثل الأداء المؤسسي بأكمله، كما تغطى تكلفة تقديم الخدمة المؤسسية، ومستوى جودة تلك الخدمة، ولاشك أن تغطية هذه الجوانب يساعد على مقاومة الفساد الإداري في الجهاز الحكومي ومنظماته المختلفة.

2- اختبار في القانون العام:
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:
1ـ القانون الإداري:
ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،

-1- مبادئ التنظيم الإداري
1 )
مبدأ وحدة الأمر .
من مبادئ التنظيم المهمة مبدأ وحدة الأمر، والذي يقصد به ألا يتلقى المرؤوس أوامره إلا من رئيس واحد فقط، وكما يقول المثل العامي : (المركب التي بها رئيسين تغرق) .
ومما يؤكد على سلامة هذا المبدأ وجوده بشكل فطري في خلية النحل، فلا تجد لخلية أكثر من ملكة، وإن كان هناك أكثر من ملكة مرشحة فإنه يتم سباق تنافسي بينهما لتقضي أحداهما على الأخرى أو تطردها وتظل الرئاسة لواحدة فقط، فإن كان ولا بد من وجود ملكة قوية أخرى فإنها حينئذ يمكن أن تقود سرباً جديداً من النحل الصغير الناشئ وتنطلق به لبناء خلية جديدة وهكذا.
بل إنني علمت من علماء متخصصين في علم الحشرات وخاصة النحل، أن الشغالات تعمل على تغذية أكثر من نحلة ناشئة لتكون ملكة فإذا بدأت تظهر علامات النمو بوضوح عليها، انتخبت أقواها وقتلت الأخريات ..!!
ولعلنا نختم هذا الدرس العظيم في التنظيم بقول الله عز وجل : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون) (الأنبياء : 22).
2 ) مبدأ تكافؤ السلطة والمسئولية :
والذي ينطلق من قاعدة شرعية عريضة مؤداها أن يكون التكليف على قدر الوسع، "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وذلك بألا يتم تحميل أحد الأفراد مسؤولية دون منحه سلطة مكافئة تمكنه من أدائها.
ولعل ما نلاحظه من لسعي كل نحلة وحركتها في أداء المهمة المنوطة بها على خير وجه، ينم عن توافر قدر كبير من السلطة والصلاحية المكافئة الممنوحة لكل نحلة للتصرف بحرية في ضوء المصلحة العليا للمملكة والرسالة التي نشأت وفطرت من أجلها والتحمل الواضح للمسؤولية.
3 ) مبدأ تفويض السلطة :
ومؤداه بإيجاز : أن السلطة تفوض والمسئولية لا تفوض .
ومنه تنشأ سلسلة مستمرة ومتدرجة من تفويض السلطة دون أن يفقد أي مستوى، قام بالتفويض مسئوليته أمام المستوى الأعلى الذي قام بتفويضه، ولعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد في إيجاز بليغ جوهر هذه المبادئ حينما يقرر "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ..." ثم عدد أنواعاً متنوعة من المسئوليات التي لا تتم إلا بناء على تفويض السلطة.
4 ) مبدأ تبادل المشورة :
لقد حظيت الشورى بمكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، وأصبحت من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية في مختلف العصور.
ومما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب الرجوع إلى الأمة أو الجماعة عند اتخاذ القرارات الهامة، فقال سبحانه وتعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) (آل عمران : 159).
وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أثناء ممارستهم لكل شئون الحياة الدنيا بتبادل المشورة في أمورهم، فيقول سبحانه وتعالى (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى : 38).
5 )
مبدأ المساواة : لقد جاء الإسلام بمبدأ المساواة، وكان بذلك أسبق ـ في هذا المقام ـ مما هو معروف من التشريعات في العصر الحديث .

وفي الآيات القرآنية التي تدعو إلى المساواة قولة سبحانه وتعالى : (إنما المؤمنون إخوة).
وقوله سبحانه وتعالى : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات : 13).
6 ) مبدأ العدالة :
تقوم الإدارة في الإسلام على مبدأ (قاعدة) العدالة بين الجميع دون مراعاة للفروق الاقتصادية أو اللونية أو الجنسية، والتمييز يقوم على أساس التقوى، والعلم، والعمل الصالح، وأداء الواجب الشرعي.
يقول الله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ( الحجرات : 13 ) .
ومن الآيات القرآنية التي وردت في الحث على العدالة كثيرة ومن تلك الآيات قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء : 57).
كما تتمثل العدالة في الإسلام في إسناد الأعمال والمهام المناسبة لقدرات الفرد واستعداداته وعدم تكليفه فوق طاقته، فقد قال سبحانه وتعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (البقرة : 286).
7 ) مبدأ الجدارة :
لقد طبقت الإدارة في الإسلام مبدأ الكفاءة والجدارة والأمانة والقدرة على الأداء في العمل وتولية الوظائف العامة قبل أن تأخذ به النظم الإدارية الحديثة، ومعنى ذلك أن الإدارة الإسلامية ربطت بين السلوك التنظيمي وبين الإنتاج في العمل.
وقد التزمت الإدارة الإسلامية بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فقد قال سبحانه وتعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين) (القصص:26).
8 ) مبدأ الرقابة :
تعني الرقابة في الإدارة الإسلامية الإشراف والمتابعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال والتأكد من أن الموارد المتاحة تستخدم وفقاً للخطة الموضوعة، وكل ذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ونجد في كتاب الله وسنة رسوله ما يوجب الرقابة، فالقران الكريم يقول (ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (الشعراء : 151-152).
9 ) مبدأ تسلسل الرئاسة :
لقد طُبقت منذ صدر الإسلام ظاهرة ما يعرف في الإدارة الحديثة بمبدأ التدرج الرئاسي أو ما يسمى بالتسلسل الهرمي الهرمي للمكاتب وهو يعني أن لكل وظيفة مجموعة من الواجبات والمسئوليات ولقد تحدد مفهوم (مبدأ) تسلسل الرئاسة في الإدارة الإسلامية بما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (لا يحل لثلاثة يكونون في الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم).
10) مبدأ الالتزام بالمسئولية :
تعني المسئولية في الإسلام التزام الشخص بأن ينتهض بالأعباء الموكلة إليه وتحمل التزاماته واختيارته أمام الله وقد وضح الإسلام ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... ).
ثم تأتي مسئولية التنفيذ التي تقوم على مبدأ الالتزام الشخصي، والإعلام والبيان فيقول سبحانه وتعالى (هذا بيانٌ وهدى وموعظةٌ للمتقين) (آل عمران : 138).
إن الإدارة التربوية الإسلامية تستند على التعاون والمشورة الصادقة المخلصة، وعلى العدل والمساواة، وعمادها الشعور بالمسئولية كل فرد في حدود مسئولياته وميزتها عن غيرها أنها لا تسعى لتحقيق الأهداف الدنيوية فحسب، بل وتسعى لتحقيق الفلاح في الآخرةملاحظه

1- مبدأ المركزية :

ببساطة تعني المركزية "تركيز السلطة في المركز، وتتضمن تجميع الصلاحيات والسلطات في أيدي الموظفين العامين في
العاصمة. وينطلق مبدأ المركزية من المقولة التي تدعي بأن كفاءة وفعالية المؤسسة تتزايد من خلال تركيز اتخاذ القرارات بيد شخص واحد أو رئيس منسق واحد، فهو متخذ القرار النهائي لكل موضوع يعرض عليه، ويمكنه تفويض بعض أو
إلغاء كل القرارات التي يتخذها مرؤوسيـه بغض النظر عن مشروعيتها

إن الحكومة المركزية في ظل هذا النظام ، تمارس كل الوظائف الإدارية في العاصمة والأقاليم المختلفة من خلال المؤسسات
المركزية وفروعها. من هنا يمكن أن يوصف النظام المركزي بخاصيتين أساسيتين هما:

أولاً: تركيز صلاحية اتخاذ القرار النهائي
بأيدي الموظفين الحكوميين في العاصمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المكاتب الإقليمية أو ممثلي الأجهزة المركزية في الأقاليم لا تخرج عن هذا الإطار المركزي حيث لا تملك حق التصرف الذاتي دون الرجوع إلى المركز.
ثانيًا: إن جميع الموظفين العاملين يخضعون لما يسمى بالتدرج الهرمي ، والتي تقتضي ضرورة رجوع كل مستوى من المستويات الإدارية للمستوى الأعلى.

2-مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration): وهذا الأسلوب يعد نظاما وسطا بين نظام المركزية الإدارية (la centralisation وهو النظام الذي يوحِّد كافة السلطات بيد السلطة المركزية في الدولة أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء) ونظام اللامركزية الإدارية الآتي شرحه أدناه، وهذا النظام لا يعني أن السلطة المركزية تتخلى عن سلطة اتخاذ القرار، بل يعني تعيين ممثلين لها على المستوى المحلي (المقاطعات، الأقاليم، البلديات، الولايات..) لا يتصرفون بكيفية تجعل منهم هيئات مستقلة عن السلطة المركزية في العاصمة (كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للوالي ورئيس المجلس التنفيذي الولائي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المحلي) بل يتصرفون كأنهم ناطقون رسميون باسم السلطة المركزية التي تعيّنهم كممثلين لها، ويطبقون الأوامر الصادرة عن السلطة المركزية ويتخذون أوامر تحت رقابتها وفقا لنظام التدرج التسلسلي والرقابة الرئاسية، فهم غير منتخبون من قِبَل المواطنين في هذه الأقاليم، وهذه التبعية الرئاسية هي التي تمنع الحاكم الإقليمي من أن يكون عونا لا مركزيا، فهذا الأسلوب يشكِّل الأداة التقنية والفنية المفضّلة لتدعيم وحدة الدولة، بضمان وجود ارتباط عضوي ووظيفي بين الهيئات المُعيّنة والسلطة المركزية.
3- مبدأ اللامركزية الإدارية (la décentralisation): ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو إقحام المواطنين –على المستوى المحلي- في تسيير شؤونهم اليومية، عن طريق انتخاب الإدارات المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، تنص المادة 16 من دستور 1996 على مايلي:"يمثِّل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"، وما يميّز هذا النظام هو الاعتراف لهذه الوحدات الإدارية الإقليمية بالشخصية المعنوية (مما يعني تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية التقاضي، والتمثيل القانوني...) مما يميزها عن الإدارة المركزية، بمنحها سلطات مستقلة ذات طابع إداري (لا سياسي كما هو الحال في الدولة الفدرالية التي توجد فيها اللامركزية السياسية) وهو ما معناه أن هذه الاستقلالية لا تمس بوحدة الدولة البسيطة كونها لا تتقاسم معها السيادة. بل ترتبط اللامركزية كنظام إداري بالنظام السياسي، مع التذكير أن هذه الهيئات المحلية تخضع للرقابة الوصائية من الجهاز المركزي تأخذ العديد من الصور (سيتم دراستها في مقياس القانون الإداري في السنة الثانية إنشاء الله) غير أن هذه الرقابة أقل حدّة من الرقابة التسلسلية

3- الأعمال التشريعية و التنظيمية،

4- القرارات الإدارية
القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .

عناصر القانون الإداري: الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .

اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .

- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .

- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .

ثانيا - السبب :

سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار. - أن يكون السبب مشروعاً .

ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )

رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه ,

والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمن العام .

أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :


1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين . و تنقسم الى :


أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة و قرارات الإدارية،

ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط أن لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .
5 - العقود الإدارية،

العقد على العكس من القرار الإداري المنفرد إرادته من إرادة أو اتفاق أرادتين .

العقد الإداري يفرض نفسه فقط على الأطراف ولا ينتج آثاره إلا عليهم .

العقد الإداري يستمد قواعده من القواعد التي تحكم العلاقات الخاصة (قانون مدني ) إلا أن الإدارة بحكمها تمثل المصلحة العامة و تتمتع بالسلطة العامة تجد نفسها كطرف أقوى فتحفظ لنفسها بعض الامتيازات و بالتالي يصبح للعقد خصوصيات غير مألوفة في مراحل تكوينه و تنفيذه .

مفهوم العقد الإداري :

من آلية ما تشهد الإدارة العقد الإداري يكن في بعض الأحيان قد تتصرف كفرد و بالتالي تخضع نفسها لقواعد القانون الخاص و لمعرفة العقد الإداري يرتكز إلى معايير:

1- معيار الشرط غير المألوف :

وهي بنود غير مألوفة في العلاقات الخاصة التي تخضع للقانون الخاص .مثال : - كإلغاء العقد بدون إشهار مسبق .

- كإلغاء العقد بدون تعويض - حق التصرف في نية شركة تتعامل معها وذلك حسب النتائج التي تتحصل عليها هذه الشركة .

المبرر في ذلك هو أن الإدارة على أساس تمثيلها المصلحة العامة تفرض هذه البنود التي تخل بمبدأ مساواة الأطراف و هي مظهر لسلطتها العامة .

ويبقى التساؤل مدى مشروعية هذه البنود في القانون العادي؟

-2- معيار المرفق العام :

نكون أمام عقد إداري إذا ما استهدف موضوعه تأمين تنفيذ مرفق عام .

نقد للمعيارين :

معيار الشرط غير المألوف : حتى العقود الخاصة قد تحتوي على شروط مخالفة للقانون العادي.

معيار المرفق : فهو واسع و بالتالي تكون كل العقود التي تبرمها الإدارة عقودا إدارية.

و التشريعات تلجأ إلى العد من هذا الغموض ، تقوم بتحديد العقود التي تخضع للقانون العام و لاختصاص القاضي الإداري .

في الجزائر: أخذ بالمعيار العضوي وفق المادة 07 من القانون ق إ م

و تعريف العقد " الصفقات العامة عقود خطية تبرمها الدولة للمؤسسات الإدارية و الشروط المنصوص عليها بهدف أشغال توريد أو خدمات " .وفق هذا القانون فللقاضي قد يصادف صعوبات التوصيف و المعيار المطبق .

الاستثناءات في القانون الجزائري : م 354

-1- عقود التخصيص للثورة الزراعية : - بهدف تقرير المتقاضي من القضاء

- لإشعار الفلاح و التزامه القضائي

منح المشرع المنازعات الخاصة به إلى القاضي العادي .

الآن القانون الخاص بالثورة الزراعية يحتوي مظاهر السلطة العامة كالنظر على الرقابة و تسليط العقوبات و التعديل الانفرادي لبنود العقد .

2- عقود الشركات الوطنية : من الصعب تصنيفها .

ويبقى السؤال حول طبيعتها كعقود اقتصادية .

نماذج العقود الإدارية :

1- صفقات الأشغال العامة .

2- صفقات التوريد .

3- امتلاك الأملاك العامة .

4- الخدمات : العمال أشخاص تعاقديا لتأدية خدمة .

5- الدين العام : القرض العام .

6- امتياز المرفق العام .

7 -الجوانب القانونية للصفقات العمومية،

أ- تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقودمكتوبة... و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. (المادة (03) منالمرسوم الرئاسي: 02/250).
تبرم الصفقات العمومية ويتجدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات،البلديات، و الهيئات العمومية الإداري، و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و هذا طبقا للمادة (02) من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250).
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمةالإنجازات أو التوريدات أكثر من6.000.000.00 دينار،أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم: 03/301 المؤرخ في: 11/09/2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250)
[
سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوباهي أكثر من 4.000.000.00 دينار، حسب المرسوم الرئاسي رقم: (02/205)].


ب- تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62/157المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التيعهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67/90المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية. و هي أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.

الجوانب القانونية للصفقات العمومية:
المبحث الأول:مضمون العقد و الوثائق المكونة له:
المطلب الأول: دفترالشروط:
يتم إعداد دفتر الشروط من طرفالإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروطالعامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقةحيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية. و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضيينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميع المترشحين.
و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدماتالمطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمال الصيانة. كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليبالمطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب

أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديدالمواصفات التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالميةبوضوح.
ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزامات المتعاقد و مبلغ الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التييستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملفالصفقة.
المطلب الثاني:الوثائق المكونةللصفقة:
- دفتر الشروط الإداريةالعامة: (C.C.A.G):
يحدد هذا الدفتر الأحكام الإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات(إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف كما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
-
دفتر التعليمات المشتركة: (C.P.C):
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة من الصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة لكل طائفة منالصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص.
و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليماتالمشتركة.
-
دفتر التعليمات الخاصة: (C.P.S):
ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكلصفقة بالتفصيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبةلهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها ملزمة و لا تسمح الإدارةبمناقشتها.
المبحث الثاني: شروط إبرام العقد:
المطلب الأول: أطراف الصفقةالعمومية:
يتحدد نطاق تطبيق الصفقاتالعمومية، من حيث أطرافه، حسب المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العموميةذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الخيربإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و تدعى جميع المؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة...).
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم التشريعالجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و خدماتدراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
- طرفا الصفقةالعمومية هما:
من جهة: المصلحة المتعاقدة: و تكونإما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.
ومن جهة ثانية: المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
-
الأطرافالمتدخلة في الصفقة العمومية:
1/
من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعةالإنجاز.
2/
من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمع المؤسسات consortium.
3/
الغير: و قد يكون: متعاملاثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.
أ/ التعريف بصاحب المشروع:
هو الشخص المعنوي المتصرف باسمالإدارة و لصالحها. و بهذه الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائلالتمويل الضرورية و تتحد مسؤوليته في:
-
وضع آجالقياسية لانجاز المشروع.
-
تجسيد المشروع، تمويله،شروط تسييره، و صيانته.
كما أنه مسؤول عن رفع جميعالعراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد إنجاز المشروع عليه) و الحصول علىرخص البناء...
ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذييعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دورهيئة CTC للرقابة التقنية).
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصصالتقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 15/05/1988.
جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهو الشخص الطبيعي أوالمعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات...).
المبحث الثالث: أنواع الصفقات العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب المعيار المعتمد للتقسيم:
أ/ حسب الطبيعة: هناك أربع أنواعمن العقود و هي:
1.
الصفقة البسيطة: و هي صفقةوحيدة ينفذها شخص واحد.
2.
عقد البرنامج: ( م 14 منالمرسوم الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاو تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقدالبرنامج:
-
أنه ينصب حول عملية معقدة.
-
و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفقصفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
-3-.
صفقة الطلبات: (م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة ومسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أوالخدمات، موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات سنةواحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازمأو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
وتنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات والآجال...
4.
الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.
م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301.
و هي تكون عبارةمجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسممن المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصةالبرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
ب- تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعهاإلى:
-1
. صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول علىالمواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف).
-2
. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لانجاز العمارات والبنايات... و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
3. - صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.
4. - صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات (المخططات،التقديرات...).
المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقات العمومية:
يتعين على أن يتم إبرام الصفقةالعمومية ضمانا لعدة أهداف و هي:
-
ضمان و إتاحةالمنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على الصفقة.
-
مساواة المترشحين.
-
ا لتسيير الحسن للمال العام.
-
أولوية المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
-
الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).
يحدد التنظيم طريقتين لإبرام الصفقات:
-
المناقصة: وهي تمثل دعوةللمنافسة و هي القاعدة العامة، و تتخذ عدة أشكال.
-
التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو التراضيالبسيط).
أ‌- المناقصة: م 21، م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم "أحسنعرض" تقنيا و اقتصاديا.
و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة (05) أشكال:
1.
المناقصة المفتوحة.
2.
المناقصة المحدودة.
3.
الاستشارةالانتقائية.
4.
المزايدة.
5.
المسابقة.
*1.
المناقصة المفتوحة: ( م 24 منالمرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الإجراء الذي يمكنأي مترشح من تقديم عرضه، و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحينلتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنةفتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييمالعروض).
*2.
المناقصةالمحدودة: م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوىللذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي ويتم الإعلان عن هذا الاقتناء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودةعموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة المترشحين كتابيابموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:
(« Short List »)
و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفسالكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديمعروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحةالمتعاقدة مستقبلا.
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأنالعمليات المعقدة و الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة « Short List »
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتهاللمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفياتالمناقصة المفتوحة.
4.
المزايدة: ( م 27 من المرسومالرئاسي: 02/250).
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقةللمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلاالمترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق. وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل فيحالات الاستعجال.
و يحدد الإعلان موضوع الصفقة،مكان استلام دفتر الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و المؤهل، بينمايحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفةعلنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقةبالسعر.
و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليمالصفقة):
-
إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر منالثمن المحدد: تعلن المزايدة بدون جدوى.
-
إذا كانتالأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذي يستحق الصفقة.
*5.
المسابقة: م 28 من المرسومالرئاسي: 02/250):
و هي إجراء يضع رجال الفن فيمنافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنيةخاصة.
و قد تنصب المسابقة على:
-
فكرة المشروع.
-
تنفيذالمشروع.
-
أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدةو الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإنالمترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب واحتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرقالقانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحةالمتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأياحول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهمإحداث تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافسلا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمةالتقنية و الجمالية.
2.
التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي: 02/250).
هو الإجراء الذييسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهمبدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤالذلك.
وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحةالمتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين:
التراضي، بعدالاستشارة.و التراضي البسيط.
التراضي بعد الاستشارة: و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة فيالحالات التالية:
-
عندما تكون الدعوة للمنافسة غيرمجدية.
-
في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات واللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلىمناقصة.
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر، فإن أسلوب التراضيفي إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارةمحدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحينالمحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها ويوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراءلإشهار.
التراضي البسيط: هو إجراء يتم بمقتضاه منح الصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة حصرا بالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و هي أربع حالات.
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على دفترا لشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عنباقي الأساليب.
المبحث الخامس: إجراءات الاختيار وقرار الاختيار:
أمام أهمية الأموال التي تنفق من طرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات ويجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية و ذلك من خلال ضمان شفافية التنافس و حسن استعمال العام قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمان ما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغال مبلغ: 4.000.000.00 دينار ( م 04، 05 من المرسوم 02/250) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 حيث حدد المبلغ الواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ: ( 6.000.000.00) دينار بالنسبة لصفقات الإنجاز و التوريدات (اللوازم) و حدده بمبلغ: ( 4.000.000.00) دينار بالنسبة للخدمات.
-
إن ملف المناقصة (الدعوة للمنافسة) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
-
إعلان المناقصة.
-
وثيقة التعهد.
-
معايير الاختيار.
-
أهم المعطيات حول: وقت الإنجاز- الضمانات ـ التأمين...
-
الشروط العامة لصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية.
-
كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات والأشغال و التجهيزات و تركيبها.
-
مشروع الصفقة وقائمة الوثائق المكونة لها.
إعلان المناقصة:
يشتمل على:
-
موضوع الصفقة.
-
المقر الاجتماعي للمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط.
-
نوع المناقصة.
-
مكان و آخر أجل لإيداع العروض.
-
مدة صلاحية العرض.
-
تقديم العرض في ظرفين مغلقين ( يحمل الظرف الخارجي عبارة: "لايفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر).
-
الكفالة إن وجدت.
-
مبلغ الوثائق.
و يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية على الأقل و ينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا جريدتين يوميتين وطنيتين و ذلك طبقا للمادة (43) من المرسوم السالف الذكر.
كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقل بالنسبة للمناقصة و في أجل (15) يوما بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة.
و على المصلحة المتعاقدة أن تراعي احترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان و إيداع التعهدات وقت قصير و كذا السماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة.
وفي هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسة أكثر و مشاركة أوسع للمترشحين و هذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجل الأول.
-
سحب ملف المناقصة:
تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الكلفات بدقة وضعها تحت تصرفهم بالعدد الكافي و تمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب.
-
استقبال الأظرف و فتحها:
يتعين وصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة
و تكون هذه الأظرفة: مرقمة، مؤرخة، و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخوردها و هو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة.
و يتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة و ذلكتحت مسؤولية العون المكلف بذلك.
و تعد الأظرفة غيرا لمسجلة يمكن فتحها و لكن تعد ملغاة.
-
آجال لإجراءات الإدارية:
يتعين على المصلحة المتعاقدة اختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل. و في هذا الصدد يمكنها منحالمهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة و تقييم كل العروض.
عملية الاختيار: في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليه بتنفيذ الصفقة (إنجاز أشغال، شراء لوازم، الخ...) تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغة هي عملية صعبة و معقدة، لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي، ملتزم بتعهداته و حسن اختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.
و يؤسس قرار الاختيار عموما على:
-
نتائج تحليل العروض (بخصوص المنافسة).
-
و تقييم المصلحة المتعاقدة (بخصوص إجراء التراضي).
و تختص المصلحة المتعاقدة، طبقا للمادتين: 35، 46من المرسوم المذكور بعملية اختيار المتعامل، و لذلك يتعين على المصلحة المتعاقدة، عند كل عملية رقابة،أن تبرر عملية اختيار المتعاقد معها. و على ذلك فإن عملية مقارنة العروض ينبغي أن تخضع لمعايير الاختيار الموضوعة.
و يتم اختيارا لمتعاقد طبقا للمادة (47) من المرسوم المذكور و وفقا لعدة معايير منها:
الضمانات التقنية، الضمانات المالية والتجارية، السعر، النوعية، آجال التنفيذ.
و يمكن اختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة:
و يتم تطبيقا للمادة (111) من المرسوم المذكور تقييم العروض، بعد إقصاء التعهدات التي لا تستجيب لشروط، على مرحلتين: تقييم تقني و تقييم مالي وفقا لعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
أ- التقييم التقني للعروض:
يأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل و هي:
-
المنهجية و الخطة المقترحة للانجاز مقارنة بدفتر التعليمات الخاصة.
-
برنامج الأشغال.
-
حيازة العتاد و التجهيزات الضرورية وقت إبرام الصفقة و المتناسبة و الصفقة.
-
كفاءة المستخدمين و العمال و خبرتهم في الميدان.
-
مخطط وضع الورشة و برنامج التموين.
ب- التقييم المـــالي للعروض:يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهم المالية ومن ذلك:
-
خبرة المتعهد (بخصوص موضوع الصفقة).
-
مستوى تعهداته (برنامج و ارتباطاته بجهات أخرى).
-
الوسائل المادية الضرورية لتنفيذ الصفقة.
-
خبرة المستخدمين.
-
المعطيات المالية (الميزانية، الوضعية إزاء الضرائب).
و أخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عنا لقدرات المالية للمتعاقد.
-
بطاقية المتعامل العمومي:
إن التسيير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي اتخاذ تدابير مناسبة و اتخاذ القرار الملائم و المؤسس على المعلومات الكافية.
و لمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقات العمومية يشترط، و بصفة منتظمة:
-
بطاقية وطنية للمتعاملين.
-
بطاقية قطاعية (خاصة بكل قطاع).
-
بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة.
و يحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في: 15/04/1984 كيفيان تطبيق و مسك هذه البطاقيات.
وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكل المتعاملين الحقيقيين و المقتدرين.
و يتم الحصول على هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة، سواء من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج (السفارات و القنصليات) أو من طف البنوك و كذا من طرف الإدارات الأخرى.
و هذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفيةبكل متعامل.
-
التأهيل و التصنيف المهني للمؤسسات:
إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذ المشاريع بإمكانياتها الخاصة و سواء كانت هذه الإمكانيات: بشرية، مادية أوتقنية.
و يلزم المرسوم التنفيذي رقم: 93/289المؤرخ في: 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازة شهادة التأهيل و التصنيف المهني. و تحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات،وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) و تعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
و يأخذ التأهيل المنوح للمؤسسة رقما خاصا.
الفصل الثالث: الأسعار:
تشتمل أسعارا لصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف الخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب..
ويتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
-
سعر إجمالي و جزافي.
-
سعرا لوحدة.
-
السعر، حسب النفقة المراقبة.
-
السعر المختلط.
أ- السعر الإجمالي و الجزافي:
و هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي( كميا ونوعيا).
ب- السعر، بحسب الوحدة:
و يطبق هذا النوع من الأسعارعلى الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوعمن الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء، الخ...).
جـ ـ السعر المختلط:
و يجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة).
د- صفقات النفقات المراقبة:
و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى.
هـ ـصفقات السعر البات غير القابل للمراجعة:
ويطبق هذا النوع من الأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة(06) أشهر و لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.
و- السعر القابل للمراجعة:
إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال
ز- السعر القابل للتحين:
قد يكون السعر قابلا للتحين، و تفرض ذلك دواعي اقتصادية، و يهدف التحين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد.


-
كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:
تحدد المادة 50 من المرسوم الرئاسي: 02/250 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة و شروط التسديد.
المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية:
تحدد الصفقة، السعر، و لا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريفا خاصا بالسعر.
و حسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسم إلى: سعر جزافي و سعر وحدة.
فالسعر يعتبر جزافيا إذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة، بينما يعتبر سعرا بالوحدة كل سعر غير السعر الجزافي، و الذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا و بدقة كافيةو لا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.بينما فبالصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، فإنه و حسب المادة (60) من المرسوم الرئاسي: 02/250، يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه و كيفية حسابها و قيمتها.
و إذا حدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة، اختلال توازن طرفي عقد الصفقة (الإدارة و المتعاقد معها) يمكن للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة و ذلك تطبيقا لأحكام المادة (561) من القانون المدني.
و إذا تطلبت ضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها، فإن على هذا الأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك، إلا سقط حقه في المطالبة بما أنفقه من زيادة.
و إذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة (Devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد و يوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه ن الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضهما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
و ذلك تطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.
-
إن فكرة "السعر المختلط" أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 02/250.
المبحث الثاني: كيفيات أداء السعر:
إن آراء سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:

1- التسبيقات

- 2 ا لدفع على الحساب،

- 3 التسويةعلى رصيد الحساب.
1. التسبيقات: التسبيق هو الجزءمن السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذالمادي للخدمة. يأخذ التنسيق بدوره أحد الأشكال الثلاثة التالية:

أ- التسبيق الجزافي:
و يحدد بسقف حده الأقصى 15 % من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور. ومن جهة ثانية، تشير المادة (66) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم و ذلك بعدا لموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
و هذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
ب- التسبيق على التموين:
و تحدد المادة (68) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
ومن جهة ثانية، تستطرد نفس المادة: أنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
جـ ـ التسبيقات على التموين المنتوجات:
و تطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فغن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين المنتوجات المسلمة بالورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
والاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة التسبيقات المؤداة أن تتجاوز 70 % من القيمة الإجمالية للصفقة.
د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة (63) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أنتجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها(الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) – صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي التسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 70 % حسبما تقتضيه المادة(79) من المرسوم المذكور.
و يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.
2.
الدفع على الحساب:و هو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطول و ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي، و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.
3.
التسوية على رصيدا لحساب:
و هو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
*
التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل مانفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
*
التسوية على رصيد الحساب النهائي:
و هو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عندا لاقتضاء.
الفصل الرابع: بدء سريات الصفقات العمومية:
المبحث الأول:
بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين و هما: بدا السريان ثم التنفيذ.
و تحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي: 02/250 هذا المسار الذي يبدأ أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) و في مرحلة ثانية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتمة و المصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) و تحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
و جدير بالذكر أن "الملحق L’avenant" كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
و أنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
و أنه لا يمكن أن يصدر، بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة Ordre de service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة. وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور و التعليمة الوزارية المشتركة رقم: 5564/ DGB ليوم: 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية و المحاسبة.
و تسهر المصلحة المتعاقدة، و قبل البدء في تنفيذ الصفقةعلى:
أ- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال: « maîtrise d’œuvre » .
ب- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذتطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
جـ ـإبرام التأمينات الضرورية و لا سيما التأمين على الو رشات و تأمين المسؤولية المدنية المهنية.
-
التأمين على الو رشات:
و يخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الو رشات و ذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة...
و يؤمن بالتالي على:
-
الانجازات.
-
البنايات المؤقتة.
-
الآلات و المعدات.
-
الآليات و المركبات.
-
المواد الموضوعة بالورشة.
- التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
و يهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني و القانون رقم: 95/07المؤرخ في: 25/01/1995 و المتعلق بالتأمينات.
و في حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين ( شركاء مثلا...) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل و ينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني، و ذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.
وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البيانات جزئيا أو كليا.
و كذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء و التكاليف الضرورية و المنطقية و المدفوعة من قبل المؤمن لتحديد و حصر الأضرار و يشمل مفهوم " الغير" كل شخص عدا المؤمن و المسيرين و الأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن. و لا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعة خلال الفترة المؤمن عليها، و يتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمنو شركة التأمين و في حدود المبالغ المتفق عليها و يكون هذا التأمين عموما سنويا.
المبحث الثاني: الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه:
إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسيير المالي للصفقات العمومية و الحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام و حسن تنفيذ الصفقات التي تعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم و حسن اختيار هؤلاء المتعاملين و ذلك تطبيقا لأحكام المواد: 29،30،47،80 من المرسوم رقم: 02/250.
و يجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط و في البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
و يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات:
*1.
الضمانات ذات الطبيعية الحكومية المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية و منها الأحكام المتعلقة بالقروض الائتمانات" الناتجة عن اتفاقات دولية.
و كذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية و مؤسسات التأمين.
*2.
الكفالات:
أ. كفالة التعهد: وتخص صفقات الأشغال و اللوازم و تكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1 % من مبلغ التعهدطبقا للمادة (45) من المرسوم.
ب.كفالة استرجاع التسبيقات: و تشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات، الدفع على الحساب، أو التسوية على رصيد الحساب).
و هذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات و بقيمة معادلة لهذه التسبيقات.
و يصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أوبنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري و تحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلاءم المصلحة المتعاقدة و البنك الذي ينتمي إليه.
جـ . كفالة حسن التنفيذ: يرجع للمواد: 80،81،82،84،85،86،87،88، من المرسوم الرئاسي: 02/250.
و هي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
د. الرهن: إن تمويل الصفقات العمومية يقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية و بالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض، و تطلب هذه المؤسسات (البنوك) أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية و كافية.
و ينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادتيه: 97،98 على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا للمادة (97).
كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكام القانون المدني.
و الذي يعرفه على أنه: " عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن دقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون، و في حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازي منصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد التعامل معه و يتم ذلك من خلال إصدار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرف المسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
و تطبيقا للتعليمة رقم: 88 المؤرخة في: 19/03/2005 المتخذة طبقا للمادة (63) من القانون رقم: 04/21 المؤرخفي: 29/12/2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 فإن صندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة من الفوائد المؤجلة و الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، محل الرهن.
-
دور المحاسب العمومي:
يسهر الحاسبون العموميون على أن تكون عقود الرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية و المستظهرة أمامهم على أن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية (08 أيام، و يعلم المحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقة محل رهن.
و يمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدة الدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحة المتعاقدة.
المبحث الثاني: رقابة الصفقات العمومية:
المطلب الأول: الرقابة الداخلية:
أ- لجنة فتح الأظرفة (م 106-110 من المرسوم الرئاسي: 02/205):
تتكفل لجنة فتح الأظرفة بمراقبة صحة تسجيل العروض على السجل الخاص بها، و مدى احترام وجود الوثائق المطلوبة حسب التشريع الجاري به العمل.
و تعد وصفا مختصرا إجماليا للعروض و تعد محضرا بخصوص عملية فتح الأظرفة في الجلسة العلنية التي لها جميع المتعهدون وفقا للمادتين: 108، 109من المرسوم المذكور.
ب- لجنة تقييم العروض ( م 111 من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250):
تقوم هذه اللجنة بتحليل العروض وفقا للمعايير المحددة بالمادة (47) من المرسوم 02/250 و المحددة مسبقا بدفتر الشروط. و تلغي هذه اللجنة العروض المخالفة لموضوع الصفقة و دفتر الشروط.ثم تقوم بالتقييم على مرحلتين: - تقنيا ثم ماليا.
تلغي اللجنة العروض التي لم تحصل على الحد الأدنى من التنقيط المحدد بالتقييم التقني (المحدد بدفتر الشروط) ثم تفحص العروض المالية (بعد فتح أظرفتها) وتختار المتعهد العارض السعر الأقل إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية أو تختار المتعهد العارض الذي اقترح السعر الأحسن اقتصاديا إذا تعلق الأمر بخدمات تقنية معقدة.
وقد تقترح اللجنة على صاحب المشروع رفض العرض إذا كان حصول متعاقد على صفقة يؤثر على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة. ويحرر محضر بأشغال اللجنة في الجلسة.
المطلب الثاني: الرقابة الخارجية:
أ- لجنة الصفقات: ( م 114- 151 من المرسوم الرئاسي: 02/250):
لتمكين لجنة الصفقات من إضفاء رقابتها القبلية على الصفقات يتعينعلى صاحب الصفقة (المصلحة المتعاقدة) تقديم ملف يشتمل على:
-
مشروع الصفقة مصحوبا بالكشوف الوصفية، الكمية، النوعية، و قائمةالسعر بالوحدة و كل الوثائق الثبوتية و التقنية و رسالة التعهد.
-
محاضر: C.OP و C.E.O إن وجدت.
-
بطاقة المشروع المحررةمن طرف اللجنة الوطنية للتخطيط C.N.P)) أو قرارالتمويل.
-
بطاقة تحليلية للمشروع.
-
قرار التعريف بملف المشروع و ملاحقه و كل المعلومات التكميلية.
و تجتمع اللجنة المذكورة و يكون اجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة(La majorité obsolue)
لأعضائها، إذا لم يكتمل النصاب تجتمع في غضون ثمانية (08) أيام، ويكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحضور و تنتهي أعمالها إما بمنح التأشيرة أو عدم منحها بقرار مسبب و قد تكون التأشيرة مصحوبة بتحفظات موقفة للصفقة أو غير موقفة لها، أو تؤجل منح الصفقة لاكتمال المعلومات و ينبغي البدء في تنفيذ الصفقة أو الملحق في أجل ستة (06) أشهر اعتبارا من منح التأشيرة و بعد مرور هذا الأجل تعتبر الصفقة كأن لم تكن.
و في حالة رفض التأشيرة يمكن لصاحب المشروع: ( الوزير، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) أن يتخذ مقرر تجاوز « Un passer ****** » مسببا طبقا للمادة (49) من المرسوم المذكور، و ترسل نسخة منه للمجلس الوطني للتخطيط و نسخة للجنة المعنية وأخرى لمجلس المحاسبة و نسخة للجنة الوطنية للصفقات ( CNM).
و مقرر التجاوز لا يمكن اتخاذه إذا كان سبب رفض منح التأشيرة ومخالفة الأحكام التشريعية في حين أنه يمكن إتخاذه إذا كان سبب منح التأشيرة هو مخالفة الأحكام التنظيمية.
كما لا يمكن اتخاذ هذا المقرر إلا بعد (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
ب‌- مراقبة المراقب المالي:
تخضع كل نفقة عمومية، مهما كانت طبيعتها،يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي، قبل صرفها من طرف المحاسب العمومي.
بخصوص ميزانية البلدية فإن قابضي الضرائب المتنوعة الذين يمارسون هذه الرقابة.
يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة Une fiche d’engagement و يرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائقالعقد).
و يتكفل المراقب الماليبمراقبة:
-
صفة الآمر بالصرف.
-
مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين و التنظيمات السارية.
-
توفر الاعتمادات.
-
الصرف القانوني للنفقة.
-
موافقة قيمة النفقة مع المرفقات.
-
وجود التأشيرات القبلية المطلوبةقانونا ( لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات و تنتهيهذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أونهائيا.
و يكون الرفض مؤقتا في حالات:
-
انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق
-
إغفال بيان جوهري بالوثائق.
-
أخطاء قابلة للتصحيح.
بينما يكون الرفض نهائيا في الحالات التالية:
-
مخالفةالقوانين و التنظيمات السارية المفعول.
-
عدم كفايةالاعتمادات.
-
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظاتالمسجلة بالرفض المؤقت.
و في حالة الرفض النهائييمكن للآمر بالصرف و تحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزيرالمعني و الوالي و الوزير المكلف بالميزانية، و المراقب المالي، و لا يصح مقررالتجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق بـ:
-
صفة الآمربالصرف.
-
أو عدم كفاية أو انعدامالاعتمادات.
-
أو تجاوز الاعتمادات.
-
أو انعدام التأشيرات.
-
أوانعدام المبررات.

7 - الدولة و الجماعات الإقليمية،

الدولة: هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :

1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).

2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.

3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.

4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل "العنف الشرعي" في المجتمع.

5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية

- الإدارات المركزية: البلدية الجزائرية هي مؤسسة دستورية

تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...".

تنص المادة 16 من الدستور على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ". إن البلدية الجزائرية جماعة إقليمية لا مركزية

طبقا لنص المادة الأولى من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، البلدية الجزائرية جماعة محلية تنشأ بموجب القانون.

"المادة 1 : البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تشكل مقاطعة إدارية للدولة. تنشأ البلدية بموجب القانون". طبقا لنص المادة الثانية من القانون 90-08 المؤرخ في

7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية إقليم. "المادة 2 : للبلدية إقليم، اسم و مقر".

طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، للبلدية هيئة مداولة تنتخب بالاقتراع المباشر. "المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية".

تمثل البلدية قاعدة اللامركزية و مكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية الجوارية. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتوفر على هيئة مداولة يتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر و تنتخب الهيئة المداولة من بين أعضائها الهيئة التنفيذية البلدية. تجسد البلدية بذلك كنه الديمقراطية المحلية.

إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن قانون البلدية و أكدتها بانتظام مختلف الدساتير توحي بتمسك المشرّع بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية. و يجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية و الولاية فضاء للتعبير الديمقراطي يتم فيه اتخاذ و تشجيع المبادرات و الأعمال المحلية من أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية و لغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عامة و إدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصة.

منذ إنشائها سنة 1967، حققت المؤسسة البلدية دون أدنى شك قسما كبيرا من المهام التي أوكلت لها بموجب الميثاق البلدي لسنة 1966 حيث اضطلعت بدورها كاملا في الإنابة عن الدولة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي رافقتها في تنفيذ جميع السياسات العامة المتتابعة و ذلك مع أداء مهامها و لو بصفة متفاوتة في مجال تأطير الخدمة العمومية الجوارية و تسييرها.

و مع ذلك وبعد أن مضى على هذا القانون أكثر من أربعين سنة و بعد 15 سنة من التعددية السياسية و الانفتاح على الاقتصاد الحر و بالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في مجالات تدخل إستراتيجية ما فتئت تزداد تعقيدا و ما انفك تأثيرها يتضاعف على حياة المواطنين، فمن البديهي أن العديد من أحكام القانون 90-08 المتعلق بالبلدية قد أضحت بالية خاصة و أن البلد قد شرع في اعتماد عملية إصلاحات واسعة تتطلب من الخلية الأساسية أن تضطلع فيها بدور ريادي.

و بالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى الخوض في مرحلة جديدة من حياة البلدية و ذلك بدءا بتكييف الترتيب القانوني الذي يحكم تنظيمها و مهامها و سيرها و مراقبتها مع التحولات المتمخضة عن مختلف الإصلاحات المعتمدة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و يتأتى ذلك من خلال إشراك هذه الجماعة المحلية في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها و كذا عبر الإدماج الناجع للحركيات التي تطبقها في تطوير المجتمع مع البقاء بمنأى عن المخاطر المترتبة عن كل تقدم.

و انطلاقا من هذا المنظور تجري الآن عملية مراجعة و تكييف القانون الذي ينظم هذه الجماعة المحلية و هي في طور نهايتها و تهدف إلى :

· إقحام التسيير التساهمي قصد إشراك المواطن أكثر فأكثر في تسيير شؤون بلديته.

· توضيح العلاقات ما بين مختلف الهيئات المنتخبة و بين الإدارة و هذه الهيئات.

· ترقية الوضع القانوني للمنتخب و مراجعة نظام التعويضات التي يستفيد منها.

· تحديد أكثر وضوحا لشروط ممارسة مراقبة أعمال الهيئات البلدية من ممثل الدولة.

· إحداث و ترقية التعاون ما بين البلديات.

· مراجعة تنظيم و تسيير الإدارة البلدية.

· تعزيز القدرات المؤسساتية للمدن الكبرى من ناحية التنظيم أو اتخاذ القرار.

· اعتماد وضع قانوني خاص بالعاصمة.

أما فيما يخص تعزيز الإمكانيات المالية للبلديات، فقد تجسد تطبيق المرحلة الأولى من عملية إصلاح الجباية من خلال توسيع و نشر مصالح أساس الضريبة و تحصيلها و كذا من خلال توسيع حصة الرسم على القيمة المضافة في ما يخص رخص العمران لفائدة البلديات. و من المنتظر اعتماد خطوات أخرى في مجال تمويل البلديات خاصة أن النقاش مفتوح بشأن التحديد الصارم لمهام البلديات في علاقاتها مع مهام الولاية و الدولة.

و ترافق إصلاح الترتيب القانوني عملية تحديث آليات التسيير عبر تكوين الموارد البشرية و رسكلتها و تطوير التسيير الرقمي للخدمة العمومية و تحديث نظام الإعلام و الاتصال من خلال تزويد الجماعات المحلية بنظام إعلام و اتصال عصري من شأنه تسهيل إدارة علاقاتها مع مختلف الفاعلين في الشؤون العامة و البيئة المباشرة.


10- علاقات الوصاية،

من لوازم السيطرة في مجتمعاتنا ومن أسرار مهنة السيادة، تغذية الإحساس لدى الطرف المسود بأنه قاصر أو دون سن الرشد، عاجز عن اتخاذ القرارات السليمة ويحتاج إلى راع لمصالحه أو وصي ينوب عنه في إدارة شؤونه العامة، مما أنتج نوعاً خاصاً من الثقافة عرف باسم " ثقافة الوصاية ".

تنزع ثقافة الوصاية في جوهرها إلى تعميم وعي زائف يخلق لدى الإنسان شعوراً ملازماً بالقصور والدونية وبأنه عاجز أمام نخب مسؤولة عنه وشخصيات كاريزمية تكون موضع رعب وتهيب كبيرين مما يقوده إلى إهمال حقوقه المدنية والسياسية وازدراء دوره في الحياة العامة.

وإذ تحصر هذه الثقافة علاقتها بالسلطة الوصائية بصفتها مرجعاً أحادياً فهي تتنكر لمفاهيم الاختلاف والتباين والصراع والنقد والمواجهة. لا مكان في دنياها لطرح الأسئلة أو إبداء الشك والريبة لأنها تعني أن العقل يعمل والوصي لا يريد للعقل أن يعمل. كما أنه لا مجال لإظهار أي امتعاض أو استنكار أو رفض لأن ذلك يكشف بعض إنسانية الإنسان ويدل على بقايا دور وإرادة يفترض أن تزول، مما يقود في النهاية إلى تسطيح العقل وإشاعة اللاعقلانية في التفكير، وإلى قتل روح التجديد والمبادرة عند الناس، ومباركة الخنوع والتسليم والرضا وتالياً إلى السخرية من جدوى أي فعل إيجابي في محاولة لبناء مجتمع سلبي لا مبالٍ مفعم بالغرائز وأسير روح الاستهلاك والاستمتاع الرخيص أشبه ما يكون بقطيع صاغر من الماشية لا حول له ولا دور.

تكاملت ثقافة الوصاية على مر العصور وتطورت لتتخذ صوراً وأشكالاً شتى، من أبرز تجلياتها تلك النظرة القديمة التي رأت في الاستعمار مهمة "نبيلة" لقيادة مجتمعات الغير ومساعدتها على تمثل قيم الحضارة والعلوم الحديثة. وهي تشهد اليوم انتعاشاً لم تعرفه من قبل بعد أن غدت هذه المهمة مهمات وأصبح الوصي أوصياء تبعاً لتعدد محتوى الفكرة أو الهدف المجتمعي العام (الوطن، القومية، الدين، الديمقراطية) الذي تدعي أنظمة أو قوى خارجية أو جماعات محلية حقها في ملكيته وتعلن احتكارها له والوصاية عليه وتعيد رسمه على قياس مصالحها بما يمكّنها من تأكيد سلطانها وتعطيل عقول الآخرين وأدوارهم.

تندرج هنا الدعوات الأميركية التي يتواتر إعلانها من أجل نشر الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي تحت ذريعة حماية الشعوب من اضطهاد حكامها في محاولة لوضع يد الوصاية على واحدة من أهم القيم والأهداف الإنسانية وتوظيف احتكارها لتقرر مصائر هذه الشعوب بما يخدم مآربها وبرامجها في الهيمنة. ولا يخرج عن هذا السياق مفهوم صراع الحضارات كواحد من الأشكال التي تضع الحضارة العربية والإسلامية في موقع التخلف والقصور أو نعتها بالبربرية والهمجية أمام حضارة غربية مهذبة هي الأرقى التي تملك تفوقاً مادياً خيالياً وقدرة ثقافة عالية ومتعالية تسوغ للنخب الحاكمة في الغرب التدخل بصفات متعددة، منها المباشر ومنها الاستشاري، في إدارة أمور الشرق المتخلف.

يضاف إلى ذلك سعي واشنطن للوصاية على الأمن والسلم العالميين وملاحقة أسلحة الدمار الشامل أنى كانت، دون أن يعتريها أدنى خجل وهي تعصي علانية عشرات القرارات والاتفاقيات الدولية للحد من أخطار التسلح أو الاحتباس الحراري أو الدفاع عن سلامة البيئة والعدالة الدولية!!

يظهر جلياً أن الوصاية الأميركية تخطت اليوم جميع الحدود التقليدية المألوفة لإرواء نزعة السيادة والغطرسة وهي تكتسح في طريقها، حرباً أو ضغوطاً اقتصادية وسياسية أو ترويجاً إعلامياً، كل تفاصيل حياة الشعوب، متوغلة في قرارة الفرد والجماعات البشرية على اختلافها، ومزدرية كل الاعتبارات السياسية والقانونية التي أنجبتها الثقافة العالمية ضد منطق التسلط على حقوق الغير في إصرار لافت لتأسيس مفهوم جديد في العلاقات الدولية يبيح لها حق التدخل دون اعتبار للخصوصيات الإنسانية والحضارية.

ثمة دور ثان يساهم في نشر ثقافة الوصاية من داخل وضعنا العربي والإسلامي تلعبه بعض الجماعات المحلية في احتكارها لقيم الإيمان والهوية والمعتقدات الدينية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الدين والناس في آن معاً خصوصاً عندما وصل الأمر إلى إغلاق الباب قتلاً وتكفيراً أمام أي تفسير أو اجتهاد يخالف ما تعتقده، حيث استسهلت تحت العباءة الدينية مصادرة كل شيء في محاولة لقسر الدين في حركة سياسية تخوض الصراع ضد الآخر انطلاقاً من الفروق الدينية وليس من منطق ماهية هذا الآخر ووظيفته، مما أساء إلى الدين وأظهره بعكس حقيقته، قاحلاً، يخلو من كل ما هو أفضل وأوفر وأعدل وإنساني.

لعل أبرز معالم الاختلال في هذه الظاهرة أنها لم تكتف فقط باحتكار الوصاية على الحقائق المطلقة بل تدخلت في تحديد كيفية الإيمان بها وتعطيل أولويات الواقع وسننه وعلاقاته الموضوعية، محفوفة بممارسة سياسة استبدادية تعتمد "العنف المقدس" في رسم "الطريق القويم" وتصحيح المعوجين عنه بقوة السيف والاستئصال دون أن تشفع لها مشروعية بعض أسباب نشوئها، أكان سخطا على فجوة اجتماعية تتسع، أم رداً على ظلم وقهر سلطويين، أم نزعة انتقامية ضد عدو خارجي ينكل بالأبرياء دون رحمة.

وتبقى شكلاً من أشكال العبثية المدمرة دعوة هذه الملة أو تلك لفصم العالم إلى قسمين لا ثالث بينهما سواء تحت شعار "دار الإسلام ودار الكفر" أو "دار الخير ودار الشر" مسوغة لنفسها تقرير شؤون الدين وفق أهوائها واجتهاداتها الخاصة. إذ عندما يُقرَن الموقف من الإنسان بهوية أحادية تخيره بين حدين، مسلم أو كافر، وبضوابط صارمة في حدود المحرّم والمحلل، تنزلق المجتمعات بسهولة نحو بؤرة الخلاف والتصادم، وتغدو الحياة أشبه بوظيفة أحادية غرضها إعادة توزيع القصاص والتباري في التذنيب والتأديب.

لا شك في أنه بات ضرورياً في مجتمعاتنا العربية المبادرة إلى رسم مسافة واضحة بين الدين وقيمه السامية وبين محاولات تسخيره لأغراض ومصالح سياسية. وتالياً تمييز العقائد الدينية عن الاجتماعي المتغير حسب الحال والأحوال. إذ من الخطأ والخطر الخلط بين هذه وتلك وأن نصبغ على الاجتماعي اطلاقية العقائد فيغدو السلوك مغالياً ومتطرفاً يشدنا إلى الوراء ويبطل نعمة العقل فينا، دون أن يعني ذلك إضعاف موقع الدين ودوره الأصيل في الوجدان الجمعي العربي بل على العكس السمو به روحياً بعيداً عن دنس الحياة وشؤون الدنيا وخطايا السياسة وآثامها التي لا تعرف إلا التقلب والتغير والمجال فيها خصب للصراعات وحضور المصالح والمواقف المتباينة.

أما السلطات والأنظمة العربية فهي خير من أتقن الوصاية وتفنن في إبداع صورها، فتوسلت القضية الفلسطينية وذريعة الحفاظ على السيادة والاستقلال ودرء الأخطار الخارجية لتنّصب من نفسها مسؤولاً وحيداً عن إدارة شؤون الوطن واحتكار الحق في التصرف باسمه معتبرة أي مبادرة بخلاف ذلك خروجا عن الطاعة أو طعنا بالمقدس الوطني تستحق أشد عقاب!!

ولا تستقيم هذه الوصاية إلا بوصاية من نوع آخر، غرضها الاستيلاء على الاقتصاد والناس والتصرف بثروات المجتمع، فيجد القابعون في مواقع المسؤولية أنهم الأعرف بما يفيد الناس وما يضرهم وهم الأدرى بالطرق الكفيلة بتوفير حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وسكن وعمل وتعليم. الأمر الذي يسوغ لهم مصادرة الحقوق وشل هيئات المجتمع وتثبيت الاستيلاء على المرافق العامة وموارد الدولة، مانحين أنفسهم كامل الحق في إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يصاغ كل ذلك عبر خطط مركزية تقسر تطور المجتمع وفق مصالحهم، فتعطل الحقوق المدنية والسياسية للبشر وتحولهم إلى ما يشبه كتلة من الواجبات لا غرض لها سوى إنجاز هذه الخطط.

يبرر أولو الأمر هذا السلوك بعدم النضج السياسي في الأوساط الشعبية وبأنه تعطيل ضروري لخدمة المصلحة الوطنية العليا وضرورات البناء والتصدي للعدو الخارجي، ويرون بالتالي أن ممارسة الحرية في ميادين الرأي والتعبير والنشاط السياسي تشتت الكلمة وتصدع الصف الداخلي. وينسحب هذا على حق الإضراب عن العمل وحق الاجتماع والنقد والاحتجاج، وتصل الأمور إلى إحصاء أنفاس الناس والتحكم بكل شاردة وواردة في سلوكهم وحتى تلقينهم ما ينبغي أن يقال وما يجب أن لا يقال، مما يعمق شعورهم بالعجز والدونية ويعزز عوامل خنوعهم للقواعد القائمة على الأمر والنهي والطاعة.

إن الأنظمة العربية التي نصبّت من نفسها وصياً على مصالح الوطن ووكيلاً حصرياً على حاضره ومستقبله تمكنت من سحق وتفتيت بذور الحرية والتعددية السياسية بدعوى أنها تهدد أمن المجتمع وتضعفه في مواجهة الهجمة الإمبريالية الصهيونية. لكن يعرف الجميع أن تمظهر هذه الأنظمة بالمظهر الوطني الحريص والمتشدد، وما رفعته من شعارات مثل "الوطن فوق الجميع" شكّلت سلاحاً ناجعاً لضبط الأوضاع الداخلية أكثر مما استخدمت في الخنادق وساحات القتال، وكانت بمثابة حصان رابح امتطته السلطات لتصل إلى مآربها وتعزز أسباب سلطانها وتصون ما جنته من مكاسب ومغانم.

والنتيجة نبذ أشكال الحياة الديمقراطية كافة وتشديد القبضة القمعية على الشعوب، وشن حملات مستمرة من الإقصاء والتصفية طالت معظم القوى المعارضة دون أن يشفع لهذه الأخيرة الدم الغزير الذي سفكته دفاعاً عن حرية أوطانها أو التضحيات الجسام التي قدمتها على مذبح الصراع مع العدو الصهيوني. وبالمقابل، عندما تطلبت مصلحة الوطن بعد تكرر هزائمه، إعادة النظر في طابع وكفاءة القوى التي تستأثر بالقرار السياسي، لم تجد الأنظمة "الوطنية" نفسها معنية بهذا الأمر واستبسلت لحماية مواقعها وامتيازاتها!!

يلاحظ أخيراً أن ثقافة الوصاية تعاني اليوم حالة انكشاف واضطراب ربما من جراء احتدام تنافس الأوصياء على السيادة والسيطرة، أو لعل السبب يعود إلى ارتقاء وعي البشر وقد صاروا يتحسسون جيداً وزنهم ويستشعرون الدوافع الحقيقية وحسابات المصالح الضيقة التي تقف وراء دعوات احتكار القيم والوصاية عليها، الأمر الذي يحث الغيارى على أوطانهم ومستقبل مجتمعاتهم على إعلان حملة مقاومة جدية لثقافة الوصاية وآليات الخضوع أياً كانت أشكالها نحو تعميم ثقافة تحررية يكون الإنسان مركزها وغايتها، تبدأ بأوجاعه وهمومه وتسعى إلى حقوقه ومصالحه بعيداً عن التسلط والهيمنة، محطمة الجدار المصطنع بينه وبين السياسة وممتدة في منظورها المجتمعي نحو الحريات وحقوق الإنسان وتطوير المؤسسات المدنية واحترام الكفاءات أو كل ما من شأنه بناء شخصية متماسكة وفاعلة، بما في ذلك تعرية وكشف ما يعيقه أو يكبله من قيود، لتصل إلى إرساء مناخ صحي يثق بالناس ويمنحهم فسحة من الأمان والحرية كي يأخذوا دورهم الحقيقي في المجتمع، كذات حرة واعية لمثلها وقيمها وأهدافها، قادرة على تحمل مسؤولياتها بحرية وطواعية بعيداً عن القسر والإكراه.

وخير ما يخلخل بنيان ثقافة الوصاية وينصر ثقافة الحريات واحترام التنوع والتعددية والرأي الآخر، تقديم ظواهر دالة على الرشد الاجتماعي مثل العقلانية والاعتدال وتحاشي الغلو والتعصب والتطرف. فكم يتضرر الوصي عندما يرى في ممارسات من يزعم أنهم قُصَّر ما يدلل على النضج والاتزان وروح المسؤولية. وكم يفيد من الاندفاعات الرعناء والسلوك الطائش في تغذية ذرائعه وادعاءاته بحقه في التدخل وفرض رعايته على المجتمع.

نعم إننا نحتاج اليوم إلى عملية سياسية ثقافية كبيرة، تطلق آفاقاً جديدة لصالح الحياة والحقوق الإنسانية في مواجهة غطرسة المصالح الضيقة وحماقة القوة وتستدعي بداية تعاون الجميع لإضاءة مقومات إنضاج هذه العملية على صعيد خطابها ومبادراتها وآلياتها، على أمل أن نخرج بمشروع نهضوي جديد يساعد على انتشال مجتمعاتنا من حالها البائسة.

11- العلاقات السلمية:

تقوم الدول بالمحافظة على علاقات دولية سلمية عن طريق عدة سبل، منها استخدام الدبلوماسية، ومنها المنظمات والاجتماعات الدولية، والمعاهدات، والقانون الدولي. أو ربما تفرض بعض الدول عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات للتأثير على دول أخرى.
وهناك عدد من الحروب المحدودة التي حدثت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (عام 1945م). لكن معظم الدول تسعى الآن حثيثًا أكثر من أي وقت مضى إلى حل مشاكلها ونزاعاتها الثنائية بطرق سلمية. ويعلم زعماء هذه الدول أن الحضارة يمكن أن تندثر إذا ما تطورت الحروب المحدودة إلى حرب شاملة تُستخدم فيها الأسلحة النووية.

الدبلوماسية: تُعرَّف الدبلوماسية بأنها ذلك العمل اليومي الذي يقوم به السفراء والدبلوماسيون بين بلدهم والبلد المضيف. وهم يقومون بإعداد المعاهدات وخدمة مواطنيهم الذين يعيشون في الخارج. وعن طريق المفاوضات، والنقاش، يمكنهم إيجاد حلٍّ للخلافات أو النزاعات.. لمعرفة المزيد انظر : الدبلوماسية
المؤتمرات والمنظمات الدولية:
قد تتشعب المشاكل الدولية وتؤثر على أكثر من دولة واحدة، كما يمكن أن تظهر الحاجة لحل نزاعات متعددة في آن واحد. ولذلك تقوم الدول بإرسال ممثليها إلى مؤتمرات دولية لمناقشة هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال، فقد تبنت الأمم المتحدة سلسلة من الاجتماعات الطويلة لصياغة معاهدة دولية للتحكم في تطوير وحماية المحيطات. وفي بعض الأحيان يعقد رئيسا دولتين أو أكثر مؤتمرات قمة، فمثلاً تقوم المجموعة الأوروبية وزعماء الكومنولث بعقد اجتماعات دورية، وكذلك ما كان يقوم به زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) من لقاءات قمة دورية.
تنتمي معظم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة، وترسل ممثلين لها إلى هذه المنظمة الدولية. ويناقش الممثلون وسائل وطرق حلِّ النزاع وتحقيق السلام العالمي. ويُعدُّ مجلس الأمن الوكالة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلام، حيث يمكن أن يدعو المجلس أعضاء الأمم المتحدة لمقاطعة أيِّ دولة تهدد الأمن الدولي. ويمكن أن يطلب مجلس الأمن من أعضاء الأمم المتحدة إرسال قوات مسلحة لحفظ السلام. وعلى أي حال، فإن مجلس الأمن لم ينجح دومًا في المحافظة على السلام، ويعود ذلك في المقام
الأول لعدم مقدرته على فرض إرادته وتوصياته على الدول.
المعاهدات:المعاهدة اتفاق رسمي بين الحكومات الوطنية. ويمكن أن تكون ثنائية فتوقع عليها دولتان، كما يمكن أن تكون متعددة يوقِّع عليها أكثر من دولتين. ويقوم الممثلون الرسميون للدول المستقلة بصياغة هذه المعاهدات. وقبل تنفيذها، يلزم أن تُصادق عليها الحكومات المعنية.ويمكن أن تصادق الدول على معاهدات لتطوير مصالحها الاقتصادية. مثال ذلك، ما قامت به ست دول عام 1951م، حينما وقَّعت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبرج وهولندا وألمانيا الغربية على معاهدة باريس. بموجب هذه المعاهدة أسست هذه الدول منظمة دولية سمتها المجموعة الأوروبية للفحم الحجري والفولاذ. وضمَّت هذه المجموعة الدول الأعضاء الست في سوق واحدة لإنتاج وتجارة الفحم الحجري والفولاذ وخام الحديد والخردة. وألغت هذه الاتفاقية جميع عوائق التجارة لهذه السلع بين البلدان الأعضاء. وسمحت المنظمة لعمال الحديد والفولاذ من أيِّ بلد عضو للعمل في أيِّ بلد آخر عضو في مجموعة الحديد والفحم الحجري الأوروبية.
وقد قاد نجاح هذه المجموعة أعضاءها إلى توقيع معاهدات روما عام 1957م. وتنص هذه المعاهدات على إنشاء منظمتين أخريين هما المجموعة الأوروبية للطاقة النووية (يورا توم) والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وعن طريق المجموعة الأوروبية للطاقة النووية يجمع الأعضاء مواردهم لتنمية الطاقة النووية للاستخدامات السلمية. كما تعمل المجموعة الاقتصادية الأوروبية على توحيد الموارد الاقتصادية للدول الأعضاء في هيكل اقتصادي واحد. وفي عام 1967م تجمعت هذه المنظمات الثلاث، المجموعة الأوروبية للفحم الحجري والفولاذ والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في كيان واحد سُمّي المجموعة الأوروبية. وقد انضمت كلٌّ من الدنمارك وبريطانيا وأيرلندا لعضوية المجموعة الأوروبية عام 1973م. كما انضمت
اليونان أيضًا إلى المنظمة عام 1981م، وكذلك انضمت البرتغال وأسبانيا عام 1986م. ثم تطورت المجموعة في يناير 1993م لتضم أعضاء أكثر وتتعدد مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ويصبح اسمها الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تُوقِّع الدول معاهدات تحالف لتعميق أمن بلدانها، حيث تنص هذه المعاهدات على التزام كلّ من الدولتين بحماية الدولة الأخرى في حالة تعرض أيٍّ منهما لاعتداء خارجي. وفي عام 1949م، وقعت الولايات المتحدة وكندا وعشر دول أوروبية أخرى على معاهدة تحالف دفاعي سُمِّيت معاهدة حلف شمال الأطلسي. وفي عام 1950م أسَّست هذه الدول الاثنتا عشرة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تتولى توحيد القيادة العسكرية لدول التحالف. وقد وصلت عضوية هذه المنظمة اليوم إلى خمس عشرة دولة. وبالمقابل فقد كانت هناك معاهدة تُسمى معاهدة حلف وارسو الدفاعية، وضمت الاتحاد السوفييتي (سابقاً) وست دول شيوعية أخرى في شرقي أوروبا. وقد وقعت الدول السبع على المعاهدة عام 1955م.
وفي عام 1975م وقَّع خمسة وثلاثون رئيس دولة اتفاقية هلسنكي، وقد سميت باسم المدينة التي وقعت فيها في فنلندا. وتعبيرًا عن تحسن العلاقات بين الدول الشيوعية الأوروبية وبين الغرب، اتفق الرؤساء على تطوير العلاقات الاقتصادية والبيئية وعلاقات التعاون العلمي بين شعوبهم. وفي خضم المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية، قبل الغرب باحترام الحدود القائمة في أوروبا الشرقية. وفي مقابل ذلك، وعدت الدول الشيوعية باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حق الأفراد في دخول ومغادرة بلدان حلف وارسو